الشيخ فاضل اللنكراني

385

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ مسألة - 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ] مسألة - 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما لكن الأحوط ترك ذلك ، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم ، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما أن الأحوط في التأخر كون مسجدها وراء موقفه وان لا تبعد كفاية مطلقهما ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الرابع ح - 4 .